ديوان الخدمة المدنية عمم الزيادات والمكافآت لجميع الشرائح في القطاع الحكومي حسب التسلسل الوظيفي والمؤهلات العلمية
240 ـ 640 ديناراً مكافأة التعويض الممنوحة للموظف خلال السنة المالية و 140 ـ 440 مكافأة المستوى الوظيفي لأصحاب التخصصات الفنية
80 ـ 350 ديناراً مكافآت تشجيعية للكويتيين شاغلي الوظائف المالية والقانونية و130 ـ 430 ديناراً لشاغلي وظائف الإحصاء التخصيصية مع مكافأة المستوى الوظيفي
عادل الشنان
عمم ديوان الخدمة المدنية حزمة قرارات بشأن بيان رواتب الموظفين خلال فترات الإجازات الخاصة والعامة ومنح المكافآت الخاصة للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بالجهات الحكومية والمعينين وفق نظام وظيفي خاص ومنح مكافأة خاصة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية، بالاضافة الى بيان التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة وبدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية والخطر والعدوى والتلوث والضوضاء والصرافة والسماعة والشاشات والمكافأة التشجيعية بالنسبة للموظفين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبهم الوظيفي والعاملين في المناطق النائية ومكافآت شاغلي الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا وشاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات والوظائف الاقتصادية والتطوير الإدارية ووظائف الكيمياء أو الفيزياء أو أحياء طبقات الأرض ومنح الصيادلة زيادة تشجيعية ومكافآت العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة وشاغلي وظائف السجلات والسكرتارية الطبية والمختبرات بالاضافة الى المكافأة التشجيعية للعاملين بالموانئ البحرية وبدلات العاملين في الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية والعاملين في وزارة الداخلية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وشاغلي وظائف البحوث والدراسات الإسلامية والوعظ والإرشاد ووظائف التفتيش والعاملين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة وبدلات ومكافآت الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية ووظائف العاملين في مجالات الآداب والإعلام والفنون والعاملين في مجالات التلوث وضبط الجودة والمواد الإنشائية والأغذية.
بين قرار ديوان الخدمة المدنية منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج، بحيث يجوز للوزير ان يمنح الموظف او الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج اذا نقل أو أوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او إعارة على ألا تقل مدة نقل او ايفاد او إعارة الزوج في أي من هذه الحالات عن 6 أشهر متصلة.
ويقصد (بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته) في هذا المجال من يعمل بإحدى الوزارات أو الإدارات او الوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها او بإحدى الهيئات والمؤسسات العامة فقط.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ـ مكافأة خاصة حسب الفئات الواردة بالجدول المرفق أدناه، وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب فئة الدرجة التي يصل إليها الموظف او يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار، ولا تخصم عن هذه المكافأة اي اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف او من جهة العمل، ولا يستحق هذه المكافأة أعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
والمهندسون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية، وتأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
أولا: الموظفون الكويتيون
ويمنح الموظفون الكويتيون العاملون وفق نظام خاص للوظائف والدرجات يختلف عن جدول الدرجات والمرتبات العام الملحق بالمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية ـ مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة/ الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويُجبر الكسر الى واحد صحيح، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى.
وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة/ الوظيفة التي يصل اليها الموظف او قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار، ولا تخصم عن هذه المكافأة أي اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف او من جهة العمل، ولا يطبق هذا القرار على القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، وشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والعسكريين (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء والخبراء الهندسيين والحسابيين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل، والقطاع النفطي، وديوان المحاسبة.
وأشار الديوان الى ان الموظفين الكويتيين المعينين بموجب عقود عمل وفقا للنظام الوظيفي الخاص المعتمد حسب المقرر قانونا المشمولين بالمادة 1 من هذا القرار ـ تحدد قيمة المكافأة الخاصة المستحقة لهم حسب اول مربوط المرتب الأساسي للدرجة/ الوظيفة التي وصل إليها نظراؤهم بجدول المرتبات الخاص في جهات عملهم، وتعدل قيمة المكافأة الخاصة للمتعاقد حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة/ الوظيفة التي يصل إليها نظيره بجدول المرتبات الخاص في جهة العمل او قد يشغلها النظير مستقبلا بعد العمل بهذا القرار، ولا تستحق هذه المكافأة للمهندسين الكويتيين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية، ويمنح الموظفون غير الكويتيين العاملون في الجهات او بالوظائف او الأنظمة المشمولة بالمادة 1 من هذا القرار ـ مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا ولا تستحق هذه المكافأة للعاملين منهم في الجهات او الفئات المشمولة بالمادة 2 من ذات القرار، ولا تستحق هذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المهندسين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.
ويجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق أحكام هذا القرار أو عدم تطبيقه أو منح المكافأة الواردة به بفئات أقل وفقا لما تراه متفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها او ظروف ميزانياتها.
ويمنح الموظفون غير الكويتيين بالجهات الحكومية التي تطبق جدول المرتبات العام المتعاقدين بأحد العقود المعمول بها او المستعان بخبراتهم على بند مكافآت عن اعمال اخرى الذين لا يخضعون لجدول مرتبات خاص ـ مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا، ولا تستحق هذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا «دكتوراه ـ ماجستير» ـ مكافأة مؤهل علمي بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت، فضلا عن المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) وذلك على النحو التالي:
150 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.
75 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الماجستير او ما يعادلها.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ـ شاغلي الوظائف الاشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي ـ بدل اشراف حسب الفئات الواردة بالجدول المرفق، والفئات الوظيفية او الجهات المشمولة بالمادة السابقة التي سبق ان تقرر لها بدل او مكافأة او زيادة لشاغلي الوظائف الاشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي ـ تستحق بدل الاشراف وفقا لاحكام هذا القرار او البدل او المكافأة او الزيادة التي سبق تقريرها للوظائف الاشرافية حسب الوضع الافضل لهم.
ويأخذ بدل الاشراف حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له.
وبشأن التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة: يكون التكليف بالعمل الاضافي والتعويض عنه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وتكون الاعمال الاضافية التي يجوز منح التعويض عنها هي تلك التي تكون بعد استكمال عدد ساعات يوم العمل الرسمي، وكذلك في ايام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وذلك حسب نظام التعويض والحد الاقصى المقرر منحه للموظف خلال السنة المالية على النحو المبين في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون التعويض في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية، ويجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تجاوز الحد الاقصى للتعويض الذي يمنح للموظف عن العمل الاضافي خلال السنة المالية المنصوص عليه في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار وذلك في ضوء ما تقدمه الجهة الحكومية من مبررات ترتبط بحاجة العمل وضروراته.
ويكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك حسب احد النظامين التاليين:
أ - نوبة مدتها 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة او مدتها 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة او مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة او مدتها 8 ساعات عمل يوميا.
ب - نوبة مدتها 24 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة او مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 12 ساعة راحة.
ويمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ) و(ب) الواردين في المادة السابقة بدل نوبة شهريا وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.
ويغطي هذا البدل عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وكذلك عدم تخفيض ساعات العمل الرسمية لهم خلال شهر رمضان المبارك، على ان يخصم من هذا البدل مقابل الاجازات بجميع انواعها وايام الغياب.
ويعتبر الشهر ثلاثين يوما في حساب الخصم من البدل المنصوص عليه في هذه المادة.
ولا يجوز تكليف العاملين بنظام النوبة بالعمل الاضافي، ويمنح المكلفون بأحد انظمة عمل النوبة الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القرار بدل طعام على النحو المبين في هذا الجدول، اما المكلفون بأحد انظمة عمل النوبة خلاف الانظمة الواردة في الجدول رقم 3 المشار اليه فيمنحون بدل طعام بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم تقع نوبته خلال الافطار او السحور في شهر رمضان المبارك، وفي جميع الاحوال لا يمنح هذا البدل للموظفين الذين تقدم لهم وجبات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.
ويمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ) و(ب) الواردين في المادة 5 من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نوبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نوبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق وبواقع ثلاثة دنانير لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة او من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك بشرط مراعاة التالي:
1 - ان تقع نوبة العمل في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.
2 - الا يقل عدد ساعات العمل للنوبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست ساعات.
3 - الا يقل عدد ساعات العمل الرسمية لنظام النوبة عن 34 ساعة اسبوعيا.
ولا يجوز الجمع بين التعويض عن العمل الاضافي او بدل النوبة او بدل الطعام او المكافأة المالية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين بدل الخفارة او بدل الاستدعاء، ويجوز الجمع بين المزايا المنصوص عليها في هذا القرار ومكافآت فرق العمل او بدلات حضور جلسات اللجان بشرط الا تكون عن نفس العمل الذي كلف من اجله الموظف بالعمل الاضافي او بنظام النوبة: ولا يأخذ كل من التعويض عن العمل الاضافي وبدل النوبة وبدل الطعام والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار حكم المرتب، ويكون التكليف بالعمل الاضافي وكذلك نظام النوبة بقرار من وكيل الوزارة.
ويمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية الذين يتعرضون في عملهم للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء ـ بدل خطر أو بدل عدوى أو بدل تلوث أو بدل ضوضاء حسب الاحوال، وذلك بواقع 35 دينارا شهريا لكل بدل من هذه البدلات. ويأخذ كل من بدل الخطر وبدل العدوى وبدل التلوث وبدل الضوضاء حكم المرتب، فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له. ويتولى ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة الحكومية تحديد الوظائف أو مراكز العمل أو الاعمال التي يتعرض من خلالها الموظف للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء.
ويمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار بدل صرافة بواقع 45 دينارا شهريا.
ويمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ـ بدل سماعة وفقا للجدول المرافق.
ويمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات وبالوظائف المحددة حصرا في الجدول المرافق لهذا القرار الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستمرة أثناء تأدية واجباتهم وظائفهم ـ مكافأة تشجيعية بواقع 90 دينارا شهريا.
ويمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية الذين يكون مقر عملهم في المناطق الموضحة في الجدول المرافق لهذا القرار ـ علاوة تشجيعية شهرية بالفئات التالية:
٭ الدرجة الرابعة/عامة فما فوق 90 دينارا ـ 75 دينارا.
٭ الدرجة الخامسة/عامة حتى الثامنة/عامة 75 دينارا ـ 60 دينارا.
٭ مجموعتا الوظائف الفنية المساعدة والمعونة 45 دينارا ـ 30 دينارا.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول مكافأة المستوى الوظيفي المبينة في هذا الجدول. ويمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة ـ مكافأة تشجيعية.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال القانوني من حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون ـ مكافأة تشجيعية بواقع 850 دينارا شهريا.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال المحاسبي أو المالي من حملة المؤهلات التجارية ـ مكافأة تشجيعية بواقع 850 دينارا شهريا.
وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية حسب الجدول الموضح أدناه.
ويمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في المجال الاقتصادي المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص ـ مكافأة تشجيعية بواقع 350 دينارا شهريا، ولا يكون شغل الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الا لحملة المؤهلات الجامعية في المجال الاقتصادي.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التطوير الاداري – مكافأة تشجيعية بواقع 350 دينارا شهريا.
وبشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الآداب والاعلام والفنون في الجهات الحكومية يمنح القياديون والموظفون المشمولون باحكام هذا القرار – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
ويمنح الموظفون الكويتيون المشمولون باحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة محدودة التدرج وغير المتدرجة مكافأة مالية بواقع 50 دينارا شهريا.
وبشأن شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء او الاحياء او طباقات الارض يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون باحكام المادة 1 من هذا القرار بدل موقع قدره 100 دينار شهريا على ان يشترط لاستحقاقهم هذا البدل، ان يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني، او ان تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال الى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوما في الشهر على الاقل، ويجوز منح هذا البدل بفئات اقل تبعا لعدد ايام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:
فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر على 12 يوما عمل.
ويمنح الصيادلة الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وذلك بالاضافة لما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه وتعديلاته ويوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلية الخاصة به او احدى الصيدليات الاهلية وعمله بوزارة الصحة.
وتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف بدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة.
بحيث يمنح الموظفون الشاغلون للوظائف غير المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقمي 16 و27 المرافقين لهذا القرار ما يلي:
٭ مكافأة مالية (للكويتيين فقط). 150 (تخصصية).
100 (مساندة).
٭ مكافأة مالية (لغير الكويتيين). 75(تخصصية).
50 (مساندة).
٭ مكافأة تشجيعية (للكويتيين فقط). 100 (تخصصية). 50 (مساندة).
ويمنح الموظفون الكويتيون المشمولون باحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية (مدير ادارة – مراقب- رئيس قسم) ومن في حكمهم او المنتدبون اليها- بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية.
وتزاد فئات بدل طبيعة العمل المقررة للقياديين في مجال الصيدلة لتكون كالآتي:
٭ وكيل وزارة بواقع 960 دينارا شهريا.
٭ وكيل وزارة مساعد بواقع 910 دنانير شهريا.
وفي مجال الخدمات الطبية المساعدة لكل درجات مجموعة الوظائف القيادية بواقع 740 دينارا شهريا.
مادة 2: تستبدل بالجداول ارقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه الجداول ارقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 المرافقة لهذا القرار.
كما تضاف الى الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه الجداول ارقام «1 مكرر»، «2 مكرر»، «4 مكرر»، «5 مكرر» المرافقة.
مادة 3: يلغى العمل بالمادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2010 المشار اليه كما يلغى العمل بالجدول رقم «1» المرافق له.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمية.
في حين تكون مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية وتكون وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية شريطة أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال الى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوما في الشهر على الأقل، ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:
فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر / 12 يوم عمل.
كما يتم تعديل المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية بحيث لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
أما بشأن تعديل بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الأحياء المائية فيشترط لاستحقاق بدل الموقع ان يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني.
أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال الى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوما في الشهر على الاقل.
ويجوز منح هذا البدل بفئات اقل تبعا لعدد ايام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:
فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر / 12 يوم عمل.
ويمنح الموظفون الكويتيون بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف في المجالات الواردة أدناه مكافأة مالية بالإضافة الى البدلات والمكافآت المقررة لهم بالنسبة الى وظائف المختبرات الطبية (التخصصية والمساندة)، ووظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض. وظائف المختبرات (التخصصية والمساندة). وظائف الأدلة الجنائية (التخصصية والمساندة).
في حين يمنح الموظفون الكويتيون الشاغلون لوظائف البحوث والدراسات الاسلامية ووظائف الوعظ والارشاد مكافأة تشجيعية.
في حين يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف محفظ قرآن ـ مشرف حلقات قرآن ـ مشرف دار قرآن الواردة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القرار ـ مكافأة تشجيعية بواقع 150 دينارا شهريا.
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
ويمنح شاغلو وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين في وظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية بحيث يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية الواردة مكافأة مستوى وظيفي.
وتأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
وبشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة مكافأة مستوى وظيفي للقائمين على أعمال وسم المصوغات، قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها، واستلام وتسليم المصوغات وفرزها.
وبشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
يجوز للوزير المختص ان يعفي من التوقيع كل او بعض مديري ومراقبي الادارات ومن في حكمهم كذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.